|
|
واجبات الاساتذة |
|
|
المادة 28: تحدد واجبات الاساتذة كما يلي: 1 –التعاون مع الادارة في الأعمال المدرسية، والتقيد بنظام الموظفين وسائر الأنظمة التي ترعى شؤونهم والقيام بواجباتهم بما يتفق والرسالة التربوية. 2 – تنظيم جدول تفصيلي يتضمن توزيع منهج المواد المقررة للصف على أشهر السنة وذلك بالتعاون مع منسق الدروس في حال وجوده. 3 – تنظيم دفتر أو (بطاقات) لتحضير الدروس وللعلامات واطلاع مدير الثانوية او المفتش التربوي او منسق الدروس عليه عند الاقتضاء. 4 – الالتحاق بالصف عند قرع الجرس وقبل دخول التلاميذ اليه. 5 – حضور الاجتماعات التي تدعو اليها الادارة والتي يجب أن تعقد "خارج أوقات دوام التدريس" ويعتبر كل غياب عن الاجتماعات دون عذر مشروع يقره مدير الثانوية اخلالاً بواجبات الاستاذ المسلكية. 6 – اعطاء التلاميذ: فروض ومشاريع. 7 – على اساتذة مواد العلوم الاختبارية ابلاغ محضّر المختبر مسبقاً عما يحتاجون اليه لاختباراتهم. وعلى اساتذة المواد الاخرى تحضير وسائل الايضاح اللازمة قبل موعد الدرس. 8- على اساتذة المواد التي تقتضي توضيحاً علمياً أن يرافقوا تلاميذهم الى الاماكن التي يرغبون في زيارتها وبعد أخذ موافقة خطية من أولياء التلاميذ. المادة 29: الدوام في فترة امتحان آخر السنة: على جميع الاساتذة أن يتقيدوا بجدول الدوام الذي يضعه مدير الثانوية لفترة امتحانات آخر السنة، ولا يحق للاساتذة المصححين في الامتحانات الرسمية الاشتراك في عملية التصحيح الا بعد تأمين عملهمالاساسي في الثانوية.
|
||